طالبت بعزل نائبان للرئيس لهذه الأسباب.. “منظمة حقوقية” تدخل على خط “أخلاقيات المرفق العمومي ومصالح جماعة صفرو”
دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فرع صفرو، على خط “الإضرار” باخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، عبر توجيه مراسلات إلى عامل إقليم صفرو في شأن تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات.
والتمست “المنظمة”، في هذا السياق، إحالة النائب الأول للرئيس على القضاء الإداري من أجل عزله من المجلس الجماعي لمدينة صفرو، بعد إدانته من طرف محكمة جرائم الأموال باستئنافية فاس، من أجل مجموعة من التهم الجنائية، صدر في شأنها حكم باث في الموضوع، وفق تعبيرها.
وأشارت المراسلة، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، إلى أن نائب الرئيس تمت معاقبته بالحبس النافذ لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية، معتبرة أن ما قام به أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل، موضحة أن تفعيل مسطرة “عزله” لا تتعارض مع متابعته جنائيا أمام محكمة الاستئناف بفاس، طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 64 المشار إليها.
كما كشفت المنظمة الحقوقية، في مراسلة ثانية، عن قيام النائب الثالث للرئيس بإصدار 3 رخص (1223 و1168 و1597) لفائدة جمعيات، وذلك لاستغلال الملك الجماعي لفترة زمنية مؤقتة للقيام بأنشطة مذرة للدخل.
وسجل فرع صفرو للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن النائب خالف فصول القرار الجماعي رقم 456، بتخليه عن حقوق الجماعة بعدم استخلاص الرسوم المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي وإعفاء الجمعيات من الأداء، إضافة إلى تطاوله على اختصاص اللجنة المنصوص على أعضائها واختصاصاتها في الفصل السابع من القرار المشار إليه سابقا. “علما أنه ليس مفوضا له التوقيع على هذا النوع من الرخص ما يجعله تحت طائلة المادة 64 من القانون التنظيمي”، يضيف المصدر ذاته.
وخلصت “المنظمة” إلى أن ما قام به يعتبر أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، علاوة على كونها قد تكون دعاية انتخابية سابقة لأوانها.
إلى ذلك، وفي رسالة إلى رئيس المجلس الجماعي لصفرو، التمست “الجمعية ذات النفع العام” عدم إسناد أي مهام لمسؤول بمصلحة المالية، تطبيقا للمادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2372، مسجلة أن هذا الإجراء لم يتخذه الرئيس السابق، وتجاهله مدير المصالح ورئيس مصلحة الموارد البشرية.
وبررت المنظمة، حسب المراسلة، نتوفر على نسخة منها، أسباب ملتمس عدم اسناد أي مهام للموظف المعني، نظرا لمعاقبته بالحبس النافذ لمدة 7 اشهر من اجل جناية التزوير في محررات عرفية، طبقا لمنطوق الحكم الصادر عن غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس، تحصينا لمختلف المعاملات المالية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، إلى غاية صدور حكم نهائي في حقه.