“تقرير أسود” أو “حسابات سياسية”؟.. رئيس جماعة سكورة ونائبه مهددان بـ”العزل” لهذه الأسباب

مصير عدنان إيحموتن، رئيس جماعة سكورة مداز عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بين يدي المحكمة الإدارية بفاس، بعد توصلها بطلب عزله، ونائبه الأول، من طرف عبد الحق الحمداوي، عامل إقليم بولمان!

وكشفت مصادر مطلعة أن الحمداوي فعل المادة 64 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وأحال ملف رئيس جماعة سكورة ونائبه على المحكمة الإدارية، مع توقيفهما عن ممارسة مهامهما، بعد التوصل بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

لكن، ما هي “المخالفات” التي يتهم الرئيس بارتكابها؟ وهل يتعلق الأمر بتفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” أم أن الأمر مرتبط بـ”حسابات سياسية”؟

مصادر مطلعة كشفت أن طلب عامل إقليم بولمان عزل رئيس جماعة سكورة مداز اعتمد على تقرير، وصفته بـ”الأسود”، لمفتشي وزارة الداخلية، والذي أشار إلى بعض “الخروقات” في التدبير الإداري والمالي للجماعة.

ويتعلق الأمر، حسب مصادر جريدة “الديار”، بمداخيل الجماعة، حيث سجل التقرير غياب أي إجراء من طرف المكتب المسير من أجل استخلاص أموال الجماعة. كما تحدث التقرير عن “تجاوزات” في صفقة اقتناء أنابيب السقي وتسليمها لجمعيات.

ليس هذا فقط، حيث أكدت المصادر ذاتها على أن إحدى الملاحظات تتعلق بغياب طبيب بيطري عن المجزرة الجماعية فيما لم تستبعد أن تسجل ملاحظة أخرى بشأن المشاكل التي عرفها اقتناء سيارة جديدة، مشيرة إلى أن نائب الرئيس الموقوف، بدوره متهم بالتورط في ملف أنابيب الري.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس سبق أن توصل بمراسلة من ممثل السلطة المحلية من أجل تقديم إيضاحات حول “الخروقات” المنسوبة إليه قبل أن تتم إحالة ملفه على أنظار القضاء الإداري.

من جهته، اعتبر عضو بالمجلس الجماعي أن طلب عزل إيحموتن من رئاسة المجلس الجماعي لسكورة مداز مجرد “حسابات سياسية”، مشيرا إلى صراع الرئيس مع المعارضة بقيادة رئيس المجلس الإقليمي لبولمان.

وفي تعليق على ما وصفته مصادر جريدة “الديار” بـ”التقرير الأسود” أكد مصدرنا على أن الرئيس يتوفر على مراسلات، بالإضافة إلى معاينة مفوض قضائي معتمد، تسجل سهره على استخلاص المداخيل وتنميتها، وفق تعبيره.

“هذا في ما يتعلق بالمداخيل، يورد المستشار الجماعي، أما في ما يخص المجزرة، فقد سبق للرئيس ان راسل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) من أجل اعتماد طبيب بيطري، دون جدوى”.

وفي تعقيب على الملاحظة الخاصة بصفقة الأنابيب شدد المصدر نفسه على أن الرئيس قام بجميع الإجراءات القانونية، قبل أن يسترسل شارحا: “بل قام برفع دعوى قضائية ضد المقاولة بعد تسجليه تماطلا في التزامها بدفتر التحملات”.

وعبر المستشار الجماعي عن ثقته في القضاء الذي أكد أنه سينصف الرئيس ونائبه المهدد بالعزل فقط لأنه وقع على وثيقة تؤكد وصول أنابيب الري إلى دائرته الانتخابية، وهو ما حدث فعلا، يبرز مصدر جريدة “الديار”.

وتنص المادة 64 من القانون المتعلق بالجماعات على: “إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين أو الأنظمة الجاري بها العمل، قام عالم العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها،..، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس”.