متى يعزل العامل الرئيس “التجمعي” المدان بحكم نهائي بالسجن؟.. جماعة بتازة على صفيح ساخن

وجه أعضاء بالمجلس الجماعي لبوشفاعة، بإقليم تازة، إخبارا إلى عامل الإقليم حول مآل الملف القضائي للرئيس علي المزازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بمحكمة النقض بالرباط.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أدانت المزازي، بتاريخ 7 يوليوز 2021، في الملف عدد 17/2625/21، من أجل جريمة “تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته” بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 6 أشهر وموقوفا في الباقي، وبغرامة 10 آلاف درهم، وبأدائه لجماعة بوشفاعة مبلغ 132 ألف درهم إرجاعا للمبلغ المبدد، وتعويضا مدنيا قدرة 20 ألف درهم.

وقال المستشارون بجماعة بوشفاعة في مراسلتهم للعامل، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها، إن الرئيس تقدم بالطعن أمام محكمة النقض، وحيث أنها قضت برفض طلب المعني بالأمر مما يكون معه الحكم الصادر ضده قد أصبح نهائيا بحجية الحكم المقضي به،

وأوضح الأعضاء أنهم يدلون بالقرار المشار إليه، لاتخاذ ما يراه العامل مناسبا.

وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات على أنه يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في حالة “الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”.

ويفقد الرئيس “الأهلية الانتخابية” حسب القانون 11-57، المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء، وشروط القيد وفقدان الأهلية الانتخابية، حيث تمص الفقرة 2  (ب) من المادة 7 على “أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز 3 أشهر أو غرامة من أجل جناية أو جنحة “خيانة الأمانة” و”شهادة الزور” أو تزوير الأوراق العرفية أو الوثائق الإدارية أو الشهادات”. كما تنص الفقرة 2 (د) من نفس المادة على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليهم بعقوبة حبس لمدة تتجاوز 3 أشهر أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز 6 اشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل اي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و(ج).

كما تعتبر المادة 21 من القانون التنظيمي 113-14 الخاص بالجماعات، أنه إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 20، من بينها “الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية”، اعتبر مقالا ويحل المكتب بحكم القانون.

يشار إلى أن الرئيس “التجمعي” لجماعة بوشفاعة قد اتهم، بعدم تفعيل صلاحياته بحكم القانون فيما يخص تحصيل واجبات الكراء، وتماطله في تحصيل دين الجماعة على الرغم من طول مدة توقف مقاول عن أداء واجب كراء السوق الأسبوعي والمجزرة الجماعية مما نتح عنه حرمان الجماعة من مداخيل تنعش خزينتها المالية، مما يشكل تبديدا للمال العام، حسب قرار محكمة النقض، نتوفر على نسخة منه.