تمديد الحجر الصحي إلى 20 ماي
وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على “معاقبة كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
كما يخول للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستغلال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة”